أخبار

الإسكان تعلن تعديل اشتراطات البناء في القرى

كتب: فريق التحرير

اشتراطات البناء في القرى – أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إصدار قرار جديد لتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. يهدف التعديل إلى تنظيم ارتفاع المباني في القرى، بحيث يتحدد عدد الأدوار المسموح ببنائها بناءً على عرض الشارع، مع الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة. يُطبق القرار على وحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير شريف الشربيني أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتطبيق أحكام قانون البناء وتحقيق التوازن بين
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف القرار إلى التيسير على المواطنين في القرى، والحفاظ
على الرقعة الزراعية، والحد من مخالفات البناء.

من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة مراجعة
التشريعات، أن قرار تعديل اشتراطات البناء في القرى يحدد ارتفاع المباني في القرى وفقًا لما يلي:

في الشوارع بعرض 4 أمتار أو أكثر، يسمح بارتفاع المبنى حتى 10 أمتار كحد أقصى (طابق أرضي وطابقان متكرران).
ومن ثم في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يسمح بارتفاع المبنى حتى 13 مترًا كحد أقصى (طابق أرضي و3 طوابق متكررة).
علاوة على ذلك في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يسمح بارتفاع المبنى بحد أقصى يعادل ضعف عرض الشارع.

يذكر أن هذا التعديل جاء بناءً على مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض
الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى. وقد تم دراسة المقترح من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة الإسكان، التي
تشرف عليها المهندسة نفيسة هاشم، بناءً على القرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024. اللجنة تختص بإعداد ومراجعة
التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى