هل «سلفني شكرا» حلال ولا حرام في الدين؟.. دار الإفتاء تُجيب
هل «سلفني شكرا» حلال ولا حرام في الدين؟.. دار الإفتاء تُجيب
أعادت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي نشر فتوي حول حكم الدين في فتوي «سلفني شكرا»، الخاصة بتحويل الرصيد من خلال الخدمة.
وجاء نص السؤال كالتالي: ما حكم تحويل رصيد من الشركة مقابل خصم مبلغ لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن؟ بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول، وهي الخدمة المعروفة باسم: “سلفني شكرا”.
وقالت الدار في جوابها أن الرصيد: عبارة عن حق مالي تمنحه شركة الاتصالات للعميل؛ لينتفع بإجراء المكالمات وقت ما يشاء دون أن يتجاوز مجموع ما يجريه مقدارا زمنيا محددا تبعا للمبلغ النقدي الذي يدفعه العميل مقدما.
وهو ما يعرف بنظام الكارت، فإذا استهلك العميل المقدار الزمني المحدد توقفت الخدمة لحين حصوله على رصيد آخر.
وأتاحت شركات الاتصالات للعميل إذا نفد رصيده أن يقوم بتقديم طلب من خلال هاتفه ينبني عليه إجراء عملية تعرف بخدمة “سلفني شكرا”.
تحويل الرصيد فيه زيادة
كما يتم فيها تحويل رصيد إضافي من جهة الشركة تزيد قيمته عن الرصيد الذي يحصل عليه عن طريق شحن الكارت، ويتم خصم قيمة هذا الرصيد عند أول عملية شحن.
وتحويل الرصيد بنفس القيمة المالية، أو بزيادة على تلك القيمة من قبيل بيع المنافع؛ إذ إنه تمليك منفعة بعوض على التأبيد.
أوضحت الدار أنه إذا كان تحويل الرصيد فيه زيادة في القيمة على المبلغ الذي يتم تحويله فهو من بيع المنافع، وهو صحيح أيضا.
وهذه الزيادة إما من قبيل بدل الخدمات التي تفرضها الشركات على خدمة تحويل الرصيد، أو من قبيل الإجارة بمعنى قيام الشخص المحول إليه الرصيد باستئجار من يقوم بإجراءات تحويل الرصيد.
ويمكن اعتبار الزيادة زيادة مشروعة في بيع مرابحة معلوم الربح بالتراضي والمساومة، ولهذا نظير في الفقه.
خصم مبلغ من المال
وأما تحويل الرصيد من الشركة في مقابلة خصم مبلغ لحين قيام الشخص المحول إليه الرصيد بشحن رصيده ببطاقة الشحن بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول.
فهذا أيضا من بيع المنافع، والزيادة هنا من قبيل الزيادة في الثمن نظير الأجل.
أوضحت دار الإفتاء أن تحويل الرصيد من الشركة التي تقدم خدمة الاتصالات مقابل خصم مبلغ لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول.
كل هذا جائز ولا شيء فيه، ولا تأثير لتسمية الخدمة باسم “سلفني شكرا”؛ فهي بيع، وليست سلفا أو قرضا، والعبرة في هذه الحالة لمعنى العقد وليس للفظه.