منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتقنين أوضاعها
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم ١٤٩ لعام ٢٠٢٣ بشأن القواعد والاجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣ ، الخاص بتقنين اوضاع المنشآت الصناعية ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .
وصرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن قرار السيد الوزير يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله الى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية،، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية… وهو ما يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الانشطة الاقتصادية.
هذا وقد شرح رئيس الهيئة القواعد والاجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم الي الهيئة بنموذج طلب الحصول علي التصريح المؤقت ، مرفقا به سند حيازة الارض او المنشأة وصورة من السجل التجارى ان وجد.
واضاف عبد الكريم بأن صاحب الشأن يقوم بتقديم اقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن وكذلك اقرار بتوفيق اوضاع المنشأة الصناعية طبقا لاحكام قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في اجراءات توفيق الاوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت .
مشيرا الى انه يتاح لصاحب المنشاة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض ، و يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها اجراء معاينة لموقع النشاط قبل اصدار التصريح .
هذا واكد عبد الكريم على حرص الوزارة والهيئة علي تقديم كافة اوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعما للمستثمر الجاد.