مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية: عقوبات لمن يخالف هذه المادة
كتب: فريق التحرير
صوّت مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم لصالح المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم ضوابط القبض والتفتيش والحبس، تنص المادة على أنه باستثناء حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراء لتقييد حرية أي شخص إلا بقرار قضائي مسبب يصدر في إطار التحقيق.
وأكد النص على ضرورة حماية كرامة المحتجزين، ومنع أي شكل من أشكال التعذيب أو الترهيب أو الإكراه. كما نص على حق
المتهم في الصمت، مع إبطال أي أقوال تثبت أنها صدرت تحت ضغط أو تهديد.
مناقشات النواب حول المادة
النائب عاطف مغاوري طالب بإضافة عقوبات صريحة لمن يخالف هذه المادة، مؤكدًا أن التشدد في تطبيق القانون ضروري لضمان احترام الحقوق والحريات.
النائب إيهاب الطماوي رد بأن العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام هذه المادة موجودة بالفعل في قانون العقوبات، وأن تكرار
النص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ليس مطلوبًا.
من جانبه، اقترح النائب رضا غازي تضمين نص يسمح بالتحفظ على المتهمين في قضايا الإرهاب ضمن المادة.
توضيحات من الحكومة والخبراء القانونيين
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أوضح أن المادة تتعلق بعملية القبض فقط وليس الاحتجاز. وأضاف أن مواد إصدار مشروع القانون تراعي عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية في القوانين الأخرى، مثل قانون مكافحة الإرهاب.
الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، شدد على أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الإطار القانوني العام لتنظيم الحقوق الإجرائية في مصر.
اللجنة المشتركة: المادة تعكس المبادئ الدستورية
في تقريرها، أكدت اللجنة المشتركة أن المادة (36) تتماشى مع المادة (54) من الدستور التي تضمن حماية الحريات الشخصية ومنع أي تقييد لها دون أمر قضائي، كما أشارت إلى أن ترتيب المادة كبداية للفصل يعزز من مكانتها كركيزة دستورية في القانون الجديد.