اخبار

مالم ينشر من الحكم التاريخي لحماية الزوجة المصرية من الإهانة.. خطوات وضوابط تسجيل المواليد ومن له الحق مع الزوجة؟

أثار الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الذي أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بحظر قيام الزوج وأهله إهانة زوجته وحظر حرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد أولادها نتيجة الخلافات الزوجية أثناء الحمل، ردود أفعال واسعة النطاق بقبول الضمير العام للمجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة المرأة وكثير من الأسر المصرية والعربية في بعض البلدان الشقيقة.

والسؤال الذي ألح على كثير من المواطنين ماهية خطوات وضوابط تسجيل المواليد في المدن والقرى ومن لهم الحق مع الزوجة؟ وهو ما تعرض له الحكم التاريخي ولم ينشر من قبل.

قالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

وأضافت المحكمة أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر والتعيين لا التمثال والتبيين الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم : 1- والد الطفل إذا كان حاضراً 2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية 3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات 4- العمدة أو الشيخ في القرى، كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود (الزوجة) ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.

إقرأ أيضاً: نائب رئيس مجلس الدولة في دراسة عن سد النهضة: شر مستطير في الشرق الأوسط

وللأم والزوجة الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

واختتمت المحكمة أن لكل طفل الحق في الاسم والأوراق الثبوتية، وتلزم أجهزة الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله وله الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة، وألزم الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل بل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ومن حقه أيضا أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد على النحو السابق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى