على خلفية قرار رئيس جامعة الأزهر.. تعرف على قانون “فصل الاخوان”
كتب هيثم زهرة
أصدر الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الأستاذة الدكتورة سعيدة محمد صبح أستاذ ورئيس قسم اللغويات، للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات.
وكان الدكتور “المحرصاوي” قد ألغى، القرار الذي أصدره أمس الخميس، والخاص بتكليف د. نجوى عبد المحسن عبد الفتاح شتا، للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع الإسكندرية، وذلك على خلفية وثائق تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي توكد انتماءها لجماعة الإخوان الإرهابية.
يذكر أن الأستاذة الدكتورة سعيدة محمد صبح شغلت منصب أستاذ ورئيس قسم اللغويات، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية السابق لشئون التعليم والطلاب.
على خلفية قرار الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر ينشر موقع “الرأي” نص القانون رقم 135 والخاص بفصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية.
عقوبات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي
وبالإضافة إلى تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان، فقد حددت المادة الثانية، 4 حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه في حال توافر سببا أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا توقع عقوبات تشمل الآتي:
- وقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.
- وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
- ويُبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
حالات فصل الموظف الإخواني
وشملت الحالات الأربع التي يجوز الفصل فيها بغير الطريق التأديبي، طبقا لتفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان الآتي:
- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
- إذا فقد الثقة والاعتبار.
- إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
وحظرت تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
الجهات الخاضعة للقانون
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنَّه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام