البحيرة – ناصر حسان
عقد / محمد شوقي بدر – السكرتير العام للمحافظة، بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة، إجتماعا، بحضور المهندسة/ منال عبد المنعم – مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح والسادة رؤساء الوحدات المحلية والسيد المهندس مدير الإسكان ومديري المراكز التكنولوجيه ، وذلك لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
حيث استهل السكرتير العام للمحافظة الإجتماع بالترحيب بكافة السادة الحضور، مؤكداً على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها
— أشار – محمد بدر إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين فى المقام الأول.
و أوضح السكرتير العام للمحافظة إلى إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمراً ضرورياً لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون
هذا وقد وجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإنتهاء من مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
ومن جانبها أشارت المهندسة منال عبد المنعم، إلي أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بكيفية تشكيل اللجان، وكذا التنسيق مع الهيئة الهندسية “إدارة المساحة” لموافاة مديرية الزراعة بصورة خريطة التصوير الجوى 15/10/2023 للعمل بموجبها، وأضافت أنه تم أيضا التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتزويد بخرائط الأحوزة العمرانية “Shapefile” على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها فى قانون التصالح.
وخلال الإجتماع قام عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية باستعراض المعوقات التي تواجه المواطنين، حيث تم الرد من خلال المنسق العام فى ظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وذلك علي سبيل المثال لا الحصر “أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقاً لأحكام هذا القانون…” كما “أنه يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ولم تتقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية..