دار الإفتاء عن سؤال«ماحكم الإجهاض في 3 أشهر ونصف»:« الضرورات تبيح المحظورات»
دار الإفتاء عن سؤال«ماحكم الإجهاض في 3 أشهر ونصف»:« الضرورات تبيح المحظورات»
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤالاً، ارسل أحد الأشخاص، حول وضعه بدولة الصين، قال فيه «الحكومة الصينية حددت لعامة الشعب« التركستان» الإنجابَ؛ إذا كان فلاحا أو نجارا يحق لهم إنجاب ثلاثة أولاد خلال تسع سنين، وإذا زاد عن ذلك أو كان متتاليا يدفع غرامة باهظة، وأما إذا كان موظفا فيحق له إنجاب ولدين فقط خلال ست سنين، وفي ظل هذا القانون رزقني الله بولدين وحملت الزوجة بالثالث، والحكومة أصدرت قرارا بفصلهما عن الوظيفة إذا لم يسقطا الحمل، وعمر الجنين ثلاثة أشهر ونصف».
أضاف السائل: «هل يجوز إسقاط الجنين أم أن نُفصل من الوظيفة؟» مشيرا إلى أنه هو وزوجته ليس لديهما عملا آخر يتكسبون من ورائه.
فأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة: «إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، من أن الحكومة قد أصدرت قرارا بفصل هذين الزوجين من وظيفتهما، إذا لم يجهضا الحمل، وعمر هذا الحمل ثلاثة أشهر ونصف، وهذه الوظيفة هي مصدر رزقهما الوحيد، فمن المقرر شرعا أن (الضرورات تبيح المحظورات)».
وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي الإليكتروني: «إذا كان هذان الزوجان مضطرين لإجهاض الحمل حفاظًا على وظيفتيهما، وليس لهما مصدر رزق غير راتب هذه الوظيفة؛ فلا مانع من الإجهاض عملًا بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وعلى ما أفاد السادة الأحناف من جواز إسقاط الحمل قبل مدة 120 يومًا حيث لم تنفخ الروح بعد، قال ابن عابدين في (حاشيته): [ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي ولو بقي لَتصوَّرَ؛ فلا غرة فيه.. ثم يقول: ولو لم يستبن بعض خلقه فلا إثم]».