سياسة
أخر الأخبار

حكمان نهائيان بحظر الإفراج الشرطى عن المسجونين فى جرائم الإرهاب للمنتمين للجماعات الإرهابية

المحكمة تكشف (7) مفاهيم لأغوار الفكر الإرهابى لاستغلال الدين فى السياسة :

1-يعادون الجيش والشرطة ويحرضون بالعنف ضد مؤسسات الدولة
2-يعشقون إشاعة الفوضى وينتهجون إحداث الرعب بين المواطنين ويقطعون الطرق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم
3-خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان تهدف إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها لتحقيق مكاسب سياسية بحجة إقامة دولة الخلافة الإسلامية
4-يرتكبون الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد , والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى
5-الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم حسنى السلوك وهى أمور مفتقرة ومفتقدة فى الجماعة الإرهابية التى اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين فى غير مقاصده.
6-من واجب المواطنة على المواطنين ألا يُلْغُوا عقولهم عند كل كلام وشائعة، وألا يُجانِبوا تفكيرهم عند كل ذَائعة، وَلا ينساقوا وراء كل ناعقٍ مارق ، ولا يُصَدِّقُوا كل دَاعٍ للفتنة غاسق , ومثير للتسخط زاهِق .
7-فكرة التأهيل والاصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان.

بشهادتين من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 أصبح الحكمان التاريخيين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارات وزير الداخلية فى مايو 2015 برفض الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لما ارتكبوه من جرائم خطيرة فى حق الوطن نهاياً وباتاً .وكان العديد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية قد تقدموا بطلبات للإدارة العقابية بالسجون بوزارة الداخلية لتأمر بالإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة الحبس , إلا أن القضاء المصرى الشامخ قرر مبدأ جديداً بحظر الإفراج الشرطى عن الجرائم الإرهابية التى تستهدف زعزعة الاستقرار بالبلاد وأن الغاية من إعمال السلطة الجوازية لوزارة الداخلية تكمن فى الحفاظ على كيان الدولة وأمن المجتمع وأمان المواطنين .

وقد كشفت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجاس الدولة عن (7) مفاهيم لأغوار الفكر الإرهابى لاستغلال الدين فى السياسة بأنهم يعادون الجيش والشرطة ويحرضون بالعنف ضد مؤسسات الدولة , ويعشقون إشاعة الفوضى وينتهجون إحداث الرعب بين المواطنين ويقطعون الطرق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم , وأن خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان تهدف إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها لتحقيق مكاسب سياسية بحجة إقامة دولة الخلافة الإسلامية , ويرتكبون الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد , والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى , وأن الإفراج الشرطى محظور للمحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج وكذلك المحكوم عليهم فى جرائم التزييف والبلطجة وتهريب النقد والاتجار فى المخدرات , وأن الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم حسنى السلوك وهى أمور مفتقرة ومفتقدة فى الجماعة الإرهابية التى اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين فى غير مقاصده , وأن فكرة التأهيل والاصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان , وأكدت من واجب المواطنة على المواطنين ألا يُلْغُوا عقولهم عند كل كلام وشائعة، وألا يُجانِبوا تفكيرهم عند كل ذَائعة، وَلا ينساقوا وراء كل ناعقٍ مارق ، ولا يُصَدِّقُوا كل دَاعٍ للفتنة غاسق , ومثير للتسخط زاهِق .

قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه إذا كانت أحكام المادة (52) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام ، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية , كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة , ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها علي الأمن العام ومساسها باستقرار البلاد .

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم الإرهاب للمنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية وهى على قمة الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج المنصوص عليها في البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكذا المحكوم عليهم بالمؤبد أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والبلطجة والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطى والإحراز بغير قصد الاتجار ، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة .

وأشارت المحكمة أن الحق المقرر للمحكوم عليهم في الإفراج الشرطى هو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لإنقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة ، وهى فكرة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية وتطورت مع تطور السياسة العقابية التى لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه , وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه , وأن فكرة التأهيل والاصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان

وأوضحت المحكمة أن قانون السجون حدد شروط الإفراج الشرطى والتى تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة , وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته ، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه ، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية وهى أمور مفتقرة ومفتقدة فى الجماعة الإرهابية التى اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين فى غير مقاصده . وأنه من واجب المواطنة على المواطنين ألا يُلْغُوا عقولهم عند كل كلام وشائعة، وألا يُجانِبوا تفكيرهم عند كل ذَائعة، وَلا ينساقوا وراء كل ناعقٍ مارق ، ولا يُصَدِّقُوا كل دَاعٍ للفتنة غاسق , ومثير للتسخط زاهِق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى