اخبار

تعرف فى اليوم العالمى للمرأة  على ما قدمه القضاء المصرى فى لوحة الشرف للمرأة المصرية 

 

يحتفل العالم غداً الجمعة 8 مارس 2022 باليوم العالمى للمرأة وهو احتفال دولى يقام تعبيراً من كافة الدول عن الاحترام العام للمرأة وتقديرها  نظير إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية  والسياسية , وهى حقوق يصونها القضاء فى كل دولة , فبالعدل تصان قيم المجتمع ، وتستقر المبادئ ويعلو بناء الإنسان ، ليكون المجتمع أكثر أمناً واستقراراً , ولا ريب أن  قيم العدالة النبيلة وغاياتها السامية لا تتحقق إلا بوجود قضاء عادل على درجة كبيرة من فهم غايات النص دون الوقوف على حرفيته ، له مقومات ذاتية فى الاستنباط واستقراء مشكلات المجتمع خاصة فى قضايا المرأة باعتبار أن القوانين مهما كان حظها من السمو , فلن تبلغ الغاية منها فى التنفيذ ما لم يتوافر على تطبيقها قاضٍ عادل يتفيأ إدراك مراميها ويفرض سلطانها على الكافة دون تمييز بالموهبة والذكاء والتجرد والموضوعية. فدور القاضي عظيم في فهم مراد تفسير النص القانوني وفقاً لضميره مما يشكل ملامح عدله , ومن هنا تبرز مهنية القاضي المنوط به تطبيق القانون كأهم ضوابط تطبيق العدالة. 

والقضاء المصرى فى الدولة المصرية حقق مراحل متقدمة من العدل ,  من بينهم القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى يعتبر أكثر القضاة حظاً وافراً فى مصر والوطن العربى فى إصدار أحكام عديدة تخطت المئات لإنصاف المرأة وحمايتها من أشكال العنف الوظيفى , وأزال عنها كل حيف , ومنحها حقوقها فى الرأي اليومات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية حتى الإنسانية منها, ونظر إلي المرأة فى كل أحكامه كإنسان تمثل عضواً في المجتمع لها كل ما للرجال من حقوق إنسانية؛ لأنهما فرعان من شجرة واحدة .

ونعرض فيما يلى لأهم الأحكام المنصفة فى لوحة الشرف للمرأة المصرية التى تؤكد حمايتها من أشكال العنف الوظيفى

حظر قيام الزوج وأهله بإهانة زوجته وحقها فى استخراج شهادة ميلاد مولودها عند الخلافات الزوجية 

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود  وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية , تأسيسا على أن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها, و لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقاً واجباً  , وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج  في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة .

 وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج , وهو ما يعد انتصاراً جديداً للزوجة المصرية  تجاه تعنت الزوج وأهله  ورغبتهم  فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها . وقضت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد إبن المدعية الطفل ” نور ” فى السجلات المعدة لقيد المواليد ,  وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .

حق الأم الحاضنة فى الولاية التعليمية لأطفالها  :

حصلت السيدة المصرية زغلولة سعيد أبوشنب على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور  محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب عمر عيد عمر الخاصة بالطفلين إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية ومحمد بالصف السادس الإبتدائى  بذات المدرسة  بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب , لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى  للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين .

 وأكدت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التى تقضى بأن يبقى عند أمه بما يحقق صفائه النفسى ولأنها أكثر رحمة وشفقة وعطفا وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة 

حماية المرأة العاملة من تحرش الشوارع بإجازة للتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش: 

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 57813 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار التأمين الصحى بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحى لاستكمال عملها تعرضت للتحرش الجنسى البشع من مجموعة من الشباب فى شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها فى العمل ! وأمرت التأمين الصحى بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها وقررت منح المُتحرش بها  إجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش دون عائق أو قيد .

من حق الزوجة تعويضها عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة , وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغا مقداره مائة ألف جنيه (100.000جنيه ) تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة فى الشارع مُدار بدون ترخيص , تُقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم ، وألزمت الإدارة المصروفات.

أكدت المحكمة مسئولية المحليات عن عدم غلق المحالات الخطرة دون ترخيص وتحملها بالتعويض حال وقوع الحوادث إعمالاً لقاعدة أن تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر تجعلها جميعا متعادلة في تحملها بعبء مسئولية إحداث الضرر وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسى , ويؤكد تفعيل دور المحليات فى الرقابة الميدانية الحقيقية وليست المكتبية او الصورية لتنفيذ خطط التنمية التى تتبناها الدولة لحماية المواطنين

الأم العاملة تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا  بعدم الطعن على الحكم التاريخى انتصاراً للمرأة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها , وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً , شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجورالإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه , وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

وقد أكدت المحكمة أن الحكمة فى منح الأم إجازة وضع حال مولودها حياً هى منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم فى العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحى والجسدى به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية احتياجاته الفطرية وأن الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتاَ أوجب لمراعاة حاتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها .

إمرأة الكفيف وأول تطبيق لدستور 2014 بإلزام جهات الإدارة بالتوفيق بين واجبات الأسرة للمرأة ومتطلبات عملها

حصلت السيدة (م.س.م)  على  شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم وجود طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض طلب السيدة (م.س.م)  الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي بإعفائها من السهر فى الليل بالمستشفى من أجل رعاية زوجها الكفيف بالمنزل والذى يعمل خطيب وإمام مسجد ببلطيم وألزمت وكيل وزارة الصحة بعد تكليفها بالسهر بالمستشفى .

وأكدت المحكمة على أنه يستوجب على كافة جهات الإدارة والمسئولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهو ما ارتقى به المشرع الدستوري ليضحي من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة.وكان أول تطبيق لدستور 2014 بعد صدوره لصالح المرأة 

الدوافع الإنسانية لصالح إمرأة فقدت البصر بعد 27 سنة خدمة

حصلت السيدة اَمال أيوب الحناوى على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها في الدعوى رقم 15645 لسنة 62 ق , من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بفصلها من العمل على سن 48 عاما .وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم  , ومنحها إجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه . 

وأكد القاضى فى حكمه أن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى يتمتع بها قبل مرضه , والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته , وعقب نطق القاضى بالحكم بكت الموظفة البسيطة وأبكت كل من في القاعة وقالت للقاضى : ” ولا مليون دكتور نفسانى كان يقدر يطلع اللى جوايا زى حكمك العادل ” وكلماتها توضح أهمية تأثير العدل فى حياة الناس .

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى