التحرش الجنسي جريمة.. جدل واسع وتغليظ العقوبة في قانون العقوبات
انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، غضبًا بسبب وقائع تحرش جنسية عدة حدثت في الآونة الآخيرة، مطالبين بتغليط العقوبة وتشديدها على ما وصفوه بالمجرمين.
المجلس القومي للمرأة يشيد
فيما أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بالموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
تشديد عقوبة التعرض للغير
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ تقديرها وامتنانها لقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب وموافقتها على هذه التعديلات الهامة، التي تقضي بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة، التي من شأنها القضاء على هذا الظاهرة التي لا تليق بأخلاق الشعب المصري وتساهم في تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية في جميع الأماكن، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تساهم في تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأي فتاة أو سيدة.
التعديلات بمشروع القانون
يذكر أن التعديلات بمشروع القانون تقضي بتشديد عقوبة التعرض للغير، المنصوص عليها بالمادة «306مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة «306 مكررًا» (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
منفعة ذات طبيعة جنسية
التعديلات تضمنت أيضا المادة «306 مكرر» (ب)، بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر» (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.
ويُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغوط، تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.