اخبارتحقيقات وملفات

الإفتاء المصرية تُجيب على سؤال هل يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟

الإفتاء المصرية تُجيب على سؤال هل يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟

يحرص  المسلمون في شهر رمضان الكريم على أداء زكاة الفطر، وفي هذا الشأن؛ ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: «ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد أو يومه؟».

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ للأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قبل الفطر بيومين، فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى.

وقال: «أَغْنُوهُمْ -يَعْنِي الْمَسَاكِينَ- عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»، واتفقوا كذلك على جواز إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، إلا أن بعضهم قال بكراهة التأخير لما بعد الصلاة.

إخراج الزكاة في وقتها

وأضاف مفتى الجمهورية، أن الفقهاء اتفقوا على أنها لا تسقط بخروج وقتها، إلا أنهم اختلفوا في إخراجها بعد يوم العيد هل يكون أداء أم قضاء؟ فيرى بعض الحنفية أن إخراجها بعد يوم العيد هو قضاء، ويرى بعضهم أنها تكون أداء، وهو الأصح في المذهب؛ لأن الوقت عندهم موسع، قال العلامة أبو بكر علاء الدين السمرقندي الحنفي في «تحفة الفقهاء» (1/ 340، ط. دار الكتب العلمية): [أما وقت الأداء فهو يوم الفطر من أوله إلى آخره، ثم بعده يسقط الأداء ويجب القضاء عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم وهو الأصح أنها تجب وجوبًا موسعًا] اهـ.

أما غيرهم من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم من فقهاء الحنفية فيرون أن مؤخِّرَها بعد الوقت بلا عذر آثمٌ؛ لمخالفته المعنى المقصود، وهو الإغناء عن السؤال في يوم العيد، وقاسوها على الأضحية؛ حيث إنهم يرون كلًّا منهما عبادة متعلقة بزمن، فإذا خرج وقتها كانت قضاء، ويرون أنه في كل الأحوال يجب القضاء؛ قال العلامة أبو البركات الدردير في «الشرح الصغير» (1/ 678، ط. دار المعارف): [ولا تسقط زكاة الفطر عن غني بها وقت الوجوب بمضي زمنها بغروب شمس يوم العيد، بل هي باقية في ذمته أبدًا حتى يُخرجها] اهـ.وقال العلامة الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 112، ط. دار الكتب العلمية): [ويُكره تأخيرها عن الصلاة، ويحرم تأخيرها عن يومه؛ أي: العيد، بلا عذر؛ كغيبة ماله، أو المستحقين لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى؛ لخروج الوقت] اهـ.

وعليه فالإصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكى أو للّجنة ما أخّر إخراجها، فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى